السيد تقي الطباطبائي القمي
83
ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )
دليلا شرعيا ، والتفصيل في محلّه . فتحصل من جميع ما ذكرناه ان ما استدلّ به للمدّعى غير واف له بنحو العموم . نعم يستفاد من مجموع الآيات والروايات ما يطمئنّ به النفس في الجملة ، والذي يسهل الخطب انّ حرمة الاضرار بالغير من المسلّمات فيما بينهم . ويمكن أن يقال : في الاستدلال على الحرمة ان الاضرار اما راجع إلى تصرّف في مال أو عرض وكلاهما حرام فحرمة الاضرار بالغير في الجملة مسلّم ولكن في بعض الموارد يشكل الحكم بالحرمة فلا بدّ من التوقّف . الجهة الثالثة : في الفحص عن الأحاديث التي وقعت فيها لفظة : ( لا ضرر ولا ضرار ) متنا وسندا ودلالة : فمن الأخبار : ما رواه أبو عبيدة الحذّاء ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : كان لسمرة بن جندب ( إلى أن قال ) : ما أراك يا سمرة الّا مضارّا اذهب يا فلان فاقطعها ( فاقلعها ) واضرب بها وجهه « 1 » . وهذه الرواية مخدوشة سندا بالحسن الصيقل ، فإنه
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة باب 12 من أبواب احياء الموات ح 1